الشيخ جعفر كاشف الغطاء

15

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

و ( قد يفرّق بين القبول والإجزاء ) ( 1 ) ، و « إنّ الصلاة إذا ارتفعت في وقتها رجعت إلى صاحبها وهي بيضاء مُشرقة تقول : حفظتني حفظك اللَّه ، وإذا ارتفعت في غير وقتها بغير حدودها رجعت إلى صاحبها وهي سوداء مُظلمة تقول : ضيّعتني ضيّعك اللَّه » ( 2 ) . ( ثمّ قد يقال ببناء جميع ما فيه على الحقيقة وقد يبنى على التأويل ) ( 3 ) . وأنّه بينا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلَّي فلم يتمّ ركوعه ولا سجوده ، فقال صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم « نقر كنقر الغراب ، لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتنّ على غير ديني » ( 4 ) ( وفيه ما يفيد بعض الأحكام الخفيّة ) ( 5 ) . وأنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم قال حين موته : « ليس منّي من استخفّ بصلاته » ( 6 ) ، و « أنّ تارك الصّلاة يدعى كافراً » ( 7 ) ، و « أنّ شفاعتهم لا تنال من استخفّ بصلاته » ( 8 ) . والحكم بما تضمّنته من الشرطيّة والخروج عن الملَّة الإسلاميّة لا وجه له بالكلَّيّة ، وله ضروب من التأويل . وفي عموميّة وجوبها لواجد المال ( 9 ) وفاقده ، وصحيح المزاج وفاسده ، واستمرار وجوبها في جميع الأوقات ، ولزوم كلّ يوم وليلة خمس صلوات ، وثبوت وقتي

--> ( 1 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » . ( 2 ) الكافي 3 : 268 ح 4 ، التهذيب 2 : 239 ح 946 . ( 3 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » . ( 4 ) الكافي 3 : 268 ح 6 ، التهذيب 2 : 239 ح 949 ، الوسائل 3 : 20 أبواب أعداد الفرائض ب 8 ح 2 . ( 5 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » . ( 6 ) الكافي 3 : 269 ح 7 ، الفقيه 1 : 132 ، الوسائل 3 : 15 أبواب أعداد الفرائض ب 6 ح 1 . ( 7 ) الكافي 2 : 279 ح 8 ، الفقيه 1 : 132 ح 616 ، الوسائل 3 : 29 أبواب أعداد الفرائض ب 11 ح 4 . بتفاوت في اللفظ . ( 8 ) الكافي 3 : 270 ح 15 ، الفقيه 1 : 133 ح 618 ، الوسائل 3 : 16 أبواب أعداد الفرائض ب 6 ح 3 ، 6 ، وفي المصدر : شفاعتنا . ( 9 ) في « ح » : الماء .